5 شروط للأطباء.. لجنة للوفاة.. معايير خاصة لـ(الكبد والكلى).. ولجنة مراجعة دائمة أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى، نائب رئيس المجلس، أمس، المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون زراعة ونقل الأعضاء إلى وزارة الصحة، بعد استجابة الوزارة لملاحظات القسم التى أبداها خلال 6 جلسات دراسة مع د.عبدالحميد أباظة، مساعد الوزير للاتصال السياسى، والمستشار محمد محمود، المستشار القانونى للوزير.
وحددت المسودة النهائية للائحة 5 شروط يجب توافرها فى أعضاء الفريق الطبى المختص بزراعة الأعضاء فى كل مستشفى، والمكون من 11 طبيبا يتم اختيارهم بمعرفة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء لمدة عام قابل للتجديد، وأهم هذه الشروط أن يكون الطبيب حاصلا على درجة الدكتوراه فى تخصصه ويتمتع بخبرة عملية وحاصلا على شهادة بتلقى التدريب اللازم فى مجال تخصصه وتلقى التدريب فى مجال نقل الأعضاء، كما حددت اللائحة 13 تخصصا لأعضاء فريق العمل هى الجراحة والباطنة والتخدير والرعاية المركزة والمناعة والباثولوجى والأمراض المعدية والأشعة وبنك الدم والطب النفسى والأسنان والتأهيل.
ونصت اللائحة على تعيين لجنة دائمة يختارها وزير الصحة لمتابعة تراخيص المستشفيات ومراجعتها دوريا وتجديدها من عدمه، كما تختص اللجنة بمراقبة عمليات النقل والتأكد من عدم مخالفة المستشفيات للقانون ومنعها من إجراء عمليات قد تؤدى لاختلاط الأنساب أو نقل الأعضاء إلى الأجانب أو إلى المصريين قسرا، أو أن تشوب عملية النقل شبهة التربح.
تشمل اللائحة، أيضا، مواد فنية توضح كيفية عمل اللجنة الثلاثية داخل كل مستشفى مرخص له بإجراء عمليات نقل الأعضاء، وتختص هذه اللجنة بتحديد زمن وفاة المنقول منه العضو وتأكيد استحالة عودته إلى الحياة تمهيدا لنقل الأعضاء منه.
وتتكون اللجنة من 3 أطباء متخصصين فى المخ والأعصاب والقلب والأوعية الدموية والتخدير باختيار اللجنة العليا بناء على ترشيح المستشفى، حيث يوقع على قرار إعلان الوفاة كل منهم بعد إجراء الاختبارات العيادية، فى ضوء قرار تصدره اللجنة العليا بمعايير الوفاة المقررة وفقا لما يستجد من أبحاث ودراسات علمية.
وتساءل قسم التشريع عن طبيعة المسائل الفنية الطبية المنصوص عليها فى الفصل الأخير من مشروع اللائحة، والخاصة بالأجهزة والأدوات المستخدمة فى عمليات نقل الأعضاء والواجب توافرها فى المراكز والمستشفيات المرخصة لها بإجراء تلك العمليات، ومدى توافقها مع أهداف القانون.
وردت الوزارة فى المسودة النهائية بأن المراكز الطبية والمستشفيات التى سيسمح لها بمزاولة زراعة الأعضاء ستحوى 100 سرير على الأقل، لا يقل عدد أسرة الرعاية المركزة بها عن 10% من مجموع الأسرة، ويشترط فى الرعاية المركزة ألا يقل عدد أجهزة التنفس الصناعى عن 80% من عدد الأسرة وتوافر أجهزة الغازات وقياس الأملاح وتوافر أجهزة الغسل الكلوى وأجهزة صدمات القلب والتحكم فى المحاليل وعلاج ارتجاف البطين.
وتلزم اللائحة الوزارة بألا يقل عدد غرف العمليات فى المستشفى المصرح له عن 3 غرف تنطبق عليها معايير تصدر بقرار من وزير الصحة وتتوافر بها أجهزة تخدير واسطوانات أكسجين وجهاز مراقبة القلب بالإضافة لعدة شروط فنية مطلوبة بغرفة الإفاقة والتعقيم المركزى ومكافحة العدوى والمعمل وبنك الدم وقسم الأشعة التشخيصية.
وأقر قسم التشريع شرط توافر برنامج متقدم لحفظ ومعالجة واستدعاء المعلومات الطبية لجميع مرضى نقل الأعضاء بما يعرف بالسجلات الرقمية والإحصاء الطبى، ويجب تفعيل الربط الإلكترونى لبرنامج زراعة الأعضاء مع موقع اللجنة العليا لسهولة الأداء وتعظيم الفائدة.
وأفردت اللائحة بندا خاصا لشروط زراعة الكلى والكبد والبنكرياس والأمعاء بأن يتوافر فى المستشفيات القائمة عليها 3 أجهزة غسل كلى وإمكان عمل المناظير ووحدة مناظير متقدمة للجهاز الهضمى وإمكان علاج الدوالى، ولا يجوز عمل مركز لزراعة الأمعاء إلا بالمستشفيات التى نجحت فى عمليات زراعة الكبد، ولا يجوز عمل مركز لزراعة البنكرياس إلا فى المستشفيات المرخص لها بعمليات الكبد والكلى.
وحددت المسودة النهائية للائحة 5 شروط يجب توافرها فى أعضاء الفريق الطبى المختص بزراعة الأعضاء فى كل مستشفى، والمكون من 11 طبيبا يتم اختيارهم بمعرفة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء لمدة عام قابل للتجديد، وأهم هذه الشروط أن يكون الطبيب حاصلا على درجة الدكتوراه فى تخصصه ويتمتع بخبرة عملية وحاصلا على شهادة بتلقى التدريب اللازم فى مجال تخصصه وتلقى التدريب فى مجال نقل الأعضاء، كما حددت اللائحة 13 تخصصا لأعضاء فريق العمل هى الجراحة والباطنة والتخدير والرعاية المركزة والمناعة والباثولوجى والأمراض المعدية والأشعة وبنك الدم والطب النفسى والأسنان والتأهيل.
ونصت اللائحة على تعيين لجنة دائمة يختارها وزير الصحة لمتابعة تراخيص المستشفيات ومراجعتها دوريا وتجديدها من عدمه، كما تختص اللجنة بمراقبة عمليات النقل والتأكد من عدم مخالفة المستشفيات للقانون ومنعها من إجراء عمليات قد تؤدى لاختلاط الأنساب أو نقل الأعضاء إلى الأجانب أو إلى المصريين قسرا، أو أن تشوب عملية النقل شبهة التربح.
تشمل اللائحة، أيضا، مواد فنية توضح كيفية عمل اللجنة الثلاثية داخل كل مستشفى مرخص له بإجراء عمليات نقل الأعضاء، وتختص هذه اللجنة بتحديد زمن وفاة المنقول منه العضو وتأكيد استحالة عودته إلى الحياة تمهيدا لنقل الأعضاء منه.
وتتكون اللجنة من 3 أطباء متخصصين فى المخ والأعصاب والقلب والأوعية الدموية والتخدير باختيار اللجنة العليا بناء على ترشيح المستشفى، حيث يوقع على قرار إعلان الوفاة كل منهم بعد إجراء الاختبارات العيادية، فى ضوء قرار تصدره اللجنة العليا بمعايير الوفاة المقررة وفقا لما يستجد من أبحاث ودراسات علمية.
وتساءل قسم التشريع عن طبيعة المسائل الفنية الطبية المنصوص عليها فى الفصل الأخير من مشروع اللائحة، والخاصة بالأجهزة والأدوات المستخدمة فى عمليات نقل الأعضاء والواجب توافرها فى المراكز والمستشفيات المرخصة لها بإجراء تلك العمليات، ومدى توافقها مع أهداف القانون.
وردت الوزارة فى المسودة النهائية بأن المراكز الطبية والمستشفيات التى سيسمح لها بمزاولة زراعة الأعضاء ستحوى 100 سرير على الأقل، لا يقل عدد أسرة الرعاية المركزة بها عن 10% من مجموع الأسرة، ويشترط فى الرعاية المركزة ألا يقل عدد أجهزة التنفس الصناعى عن 80% من عدد الأسرة وتوافر أجهزة الغازات وقياس الأملاح وتوافر أجهزة الغسل الكلوى وأجهزة صدمات القلب والتحكم فى المحاليل وعلاج ارتجاف البطين.
وتلزم اللائحة الوزارة بألا يقل عدد غرف العمليات فى المستشفى المصرح له عن 3 غرف تنطبق عليها معايير تصدر بقرار من وزير الصحة وتتوافر بها أجهزة تخدير واسطوانات أكسجين وجهاز مراقبة القلب بالإضافة لعدة شروط فنية مطلوبة بغرفة الإفاقة والتعقيم المركزى ومكافحة العدوى والمعمل وبنك الدم وقسم الأشعة التشخيصية.
وأقر قسم التشريع شرط توافر برنامج متقدم لحفظ ومعالجة واستدعاء المعلومات الطبية لجميع مرضى نقل الأعضاء بما يعرف بالسجلات الرقمية والإحصاء الطبى، ويجب تفعيل الربط الإلكترونى لبرنامج زراعة الأعضاء مع موقع اللجنة العليا لسهولة الأداء وتعظيم الفائدة.
وأفردت اللائحة بندا خاصا لشروط زراعة الكلى والكبد والبنكرياس والأمعاء بأن يتوافر فى المستشفيات القائمة عليها 3 أجهزة غسل كلى وإمكان عمل المناظير ووحدة مناظير متقدمة للجهاز الهضمى وإمكان علاج الدوالى، ولا يجوز عمل مركز لزراعة الأمعاء إلا بالمستشفيات التى نجحت فى عمليات زراعة الكبد، ولا يجوز عمل مركز لزراعة البنكرياس إلا فى المستشفيات المرخص لها بعمليات الكبد والكلى.
الخميس أكتوبر 04, 2012 8:42 am من طرف عمر المصرى
» الفصل السادس لقصة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام
الخميس أكتوبر 04, 2012 8:25 am من طرف عمر المصرى
» الفصل الخامس لقصة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام
الخميس أكتوبر 04, 2012 8:23 am من طرف عمر المصرى
» الفصل الرابع لقصة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام
الخميس أكتوبر 04, 2012 8:21 am من طرف عمر المصرى
» الفصل الثالث لقصة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام
الخميس أكتوبر 04, 2012 8:19 am من طرف عمر المصرى
» الفصل الثانى لقصة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام
الخميس أكتوبر 04, 2012 8:18 am من طرف عمر المصرى
» محمد عليه الصلاة السلام
الخميس أكتوبر 04, 2012 8:17 am من طرف عمر المصرى
» إبراهيم عليه السلام
الخميس أكتوبر 04, 2012 8:13 am من طرف عمر المصرى
» الفصل الثالث لقصة سيدنا نوح
الخميس أكتوبر 04, 2012 8:11 am من طرف عمر المصرى
» الفصل الثانى لقصة نوح
الخميس أكتوبر 04, 2012 8:09 am من طرف عمر المصرى
» نوح عليه السلام
الخميس أكتوبر 04, 2012 8:08 am من طرف عمر المصرى
» إدريس عليه السلام
الخميس أكتوبر 04, 2012 8:05 am من طرف عمر المصرى
» شيث عليه السلام
الخميس أكتوبر 04, 2012 8:04 am من طرف عمر المصرى
» الفصل الرابع لقصة سيدنا ادم
الخميس أكتوبر 04, 2012 8:02 am من طرف عمر المصرى
» الفصل الثالث لقصة سيدنا ادم
الخميس أكتوبر 04, 2012 7:57 am من طرف عمر المصرى
» الفصل الثانى لقصة سيدنا ادم
الخميس أكتوبر 04, 2012 7:55 am من طرف عمر المصرى
» خلق ادم عليه السلام
الخميس أكتوبر 04, 2012 7:50 am من طرف عمر المصرى
» صور مضحكة واحذركم ان توفى احد من كثرة الضحك انا غير مسؤل
الخميس مايو 24, 2012 2:40 am من طرف عمر المصرى
» مشاهدة فيلم كف القمر لعيد الاضحي 2012
السبت نوفمبر 05, 2011 8:43 am من طرف بدر
» فيلم امن دولت قبل عيد الاضحي
السبت نوفمبر 05, 2011 8:28 am من طرف بدر